السيد حسن الطباطبائي

395

كتاب الحج

ولو اتفق الفوات أحل بعمرة ( 1 ) . [ الرابع لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل ] ( الرابع ) لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل ( 2 ) ، ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته ( 3 ) . وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية ، ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل . [ الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب ] ( الخامس ) لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب ، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب ( 4 ) ، ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير